الشيخ محمد آصف المحسني

189

معجم الأحاديث المعتبرة

عبد الله عليه السلام فقال : يلزمه ذلك . « 1 » ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمد وروى في الفقيه عن عمر بن يزيد قال : بعت في المدينة جرابا هرويّا كلّ ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه ثم وجدوا بثوب فيها عيباً فردّوه عليّ فقلت لهم : أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به فقالوا : لا ولكنا نأخذ قيمته منك فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : يلزمهم ذلك . الجراب : بالكسر ، وعاء من إهاب شاة يدعى فيه الحب والدقيق ونحوهما .

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 206 ، التهذيب : 7 / 60 ، الفقيه : 3 / 136 وجامع الأحاديث : 23 / 149 .